الشيخ الجواهري

19

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وجه ، بل قوّة [ 1 ] . [ وهل يجوز قرض المثلي مشترطاً عوضه القيمة ؟ ] وكذا [ هل يجوز ] قرض القيمي مشترطاً مثله الصوري بناءً على ضمانه بالقيمة مع الإطلاق وعلى العكس العكس ؟ ولعلّ [ الظاهر ] [ 2 ] جوازه ما لم يندرج تحت جرّ النفع ، كما إذا اشترط الزيادة في قيمته ، ( و ) على كلّ حال ف ( - ما ليس كذلك ) بل كانت أجزاؤه مختلفة في القيمة والمنفعة يجوز قرضه [ 3 ] إذا كان ممّا يضبطه الوصف [ 4 ] و [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم ) الذي هو أوّل أوقات ملك المقترض [ 6 ] . ولا اعتبار هنا بوقت المطالبة أو الأداء قطعاً ، كما هو واضح [ 7 ] . لكن قال المصنّف هنا : ( ولو قيل يثبت مثله ) في الذمة ( أيضاً ) كالمثلي ( كان حسناً ) [ 8 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 2 ) انظر السنن الكبرى 5 : 352 - 353 . ( 3 ) القواعد 2 : 104 . ( 4 و 5 ) الدروس 3 : 321 - 113 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 782 ، ح 2334 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 2333 . ( 8 ) شرح الوجيز 4 : 429 . ( 9 ) السنن الكبرى 5 : 352 - 353 .